الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذريةالأصل فيه أن يكون إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه رتب بينها ترتيباً جملياً. الحكم كاملاً
|
تفسير كتاب الوقف وجوب اعتباره وحدة متماسكة واستخلاص المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته. الحكم كاملاً
|
اعتبار الشارع الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً أفرادياً إذا لم ينص الواقف على الترتيب الجملي. المادتان 32 و58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. الحكم كاملاً
|
في الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين وإلى ذرية من مات من ذوي الاستحقاق في طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله. الحكم كاملاً
|
أيلولة الملكية في الوقف مرتب الطبقات إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. المادة 3 من القانون 180 لسنة 1952. انطباقه على الوقف المرتب الطبقات ترتيباً جملياً دون الوقف المرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. الحكم كاملاً
|
الأصل في الوقف مرتب الطبقات على الذرية أنه يعتبر مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً إلا بنص صريح قاطع من الواقف. الحكم كاملاً
|